⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-21 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قضايا منظورة أمام جهات قضائية. كون هذه القضايا أصبحت من اختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ هي مجالس المديريات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي الأبوتيجي بك وحضور حضرتي الدكتورين وحيد فكري رأفت بك وزكي عبد المتعال بك المستشارين بقسم التشريع المنتدبين للعمل بمحكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المراد بالمجالس الإقليمية المجالس التي تشمل دائرة الإقليم كلها، فالإقليم هو جزء من مجموعة بلاد القطر، والمديرية إن هي إلا إقليم من أقاليم القطر المصري، وقد اصطلح من قديم الزمن على إطلاق كلمة الإقليم على المديرية إذ كان حكام المديريات يطلق عليهم حكام الأقاليم. فمجالس المديريات هي المجالس الإقليمية بلا ريب. وإذن فالفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة التي تنص على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجالس الإقليمية والبلدية ظاهر أنها تعني المجالس الشاملة لكل الإقليم أي المديرية، ثم المجالس البلدية وهي التي تختص بجزء من الإقليم أي من المديرية أو بلد من الإقليم. أما المجالس القروية فهي التي تكون في جزء صغير جدا من الإقليم كالقرية.