⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-6-7 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفوع الشكلية - سقوط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع حدد الحالات التى يسقط فيها الحق فى إبداء الدفوع الشكلية بحيث لا تسقط فى غيرها مالم يتنازل صاحب الحق فيها عنها صراحة أو ضمنا وذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على قصد التنازل ولا يعتبر مجرد التأخير فى إبداء الدفع تنازلا عنه ما لم تلا بسه أمور أخرى.