⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-4 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليق التنازل عن الانتخاب على شرط. عدم توافر هذا الشرط. بطلان التنازل
⚖️ شرط صحة التنازل: أن يكون بالكتابة وأن يصدق على توقيع المتنازل وأن يقدم إلى رئيس المجلس البلدي قبل ميعاد الانتخاب بأربع وعشرين ساعة على الأقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وحضور حضرات: محمد علي راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد من الوقائع الثابتة في الدعوى أن التنازلات عن الترشيح للانتخاب التي هي محل الطعن كان قد علق نفاذها على شروط لم تتوافر فإن هذه التنازلات تكون باطلة، ولا يعتد بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لصحة التنازل عن الترشيح للانتخاب، طبقا لنص المادة 16 من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945، أن يكون بالكتابة، وأن يصدق على توقيع المتنازل إما من الجهة الإدارية وإما من قلم كتاب المحكمة، وأن يقدم التنازل إلى رئيس المجلس قبل ميعاد الانتخاب بأربع وعشرين ساعة على الأقل. فإذا كان الثابت من التحقيق الذي أجري أن التصديق على التنازل قد أجراه معاون البوليس في غيبة صاحبه فلم يتحقق من شخصيته ولا من إصراره على التنازل فإن هذا التصديق يكون باطلا.