⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-5-19 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أصوات. منازعة الطاعن في إلغاء الأصوات التي ألغيت مما أعطي له
⚖️ لجنة الانتخاب. ترك رئيس اللجنة مقرها أثناء عملية الانتخاب. لا يؤثر في صحة العملية
⚖️ لجنة الانتخاب. مجرد دخول المرشحين اللجنة. لا مانع منه قانوناً
⚖️ الاستناد في الطعن إلى وقائع معينة من شأنها لو صحت أن تؤثر في صحة الانتخاب، طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه المطاعن. وجوب إجابته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي: السيد علي السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ترك رئيس اللجنة مقر اللجنة أثناء عملية الانتخاب لا يؤثر في صحة عملية الانتخاب إذ لرئيس اللجنة طبقا لنص المادة 44 من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية أن يغيب عن اللجنة، وفي هذه الحالة يقوم مندوب إدارة البلديات مقامه بحكم القانون في رياسة العملية بغير حاجة إلى إثبات ذلك في المحضر، فإن هذا انتداب خاص من رئيس اللجنة لمندوب البلديات للقيام بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن للمرشحين، طبقا لنص المادة 33 من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية، الحق في الدخول على لجنة الانتخاب لمراقبة العملية. فإذا كان الطاعن لم يذكر وقائع معينة تدل على حصول تأثير من المرشح في الناخبين فلا يعتد بما يدعيه من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن ينازع في أن الأصوات التي ألغيت من الأصوات التي نالها لم يكن يصح إلغاؤها وكانت هذه الأصوات بفرض حسابها له لا تؤثر في نتيجة الانتخاب فلا اعتداد بما يدعيه من ذلك.