الطعن رقم 53 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-5-19
سنة المكتب الفني: 1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي: السيد علي السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوقائع التي بنى الطاعن عليها طعنه محددة ومعينة ومن شأنها لو صحت أن تؤثر في نتيجة الانتخاب فإنه يكون على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه.