⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-5-7 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أصوات. إعطاء الأصوات. إثبات الصوت على ظهر ورقة الانتخاب لا على باطنها. صوت باطل
⚖️ الإدعاء بوقوع مخالفات في لجان الانتخاب والفرز. عدم تقديم الدليل على ذلك
⚖️ طعن موجه إلى مرشح. لا يقبل من الطاعن أن يثير مطعناً في مرشح آخر
⚖️ إقامة طلب إبطال الانتخاب على الخلاف العددي في الأصوات التي نالها الطاعن وتلك التي نالها المطعون ضده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وبحضور حضرات السيد علي السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أثبت الناخب صوته على ظهر ورقة الانتخاب لا على باطنها فصوته يبطل، إذ الكتابة على ظهر الورقة قد تكون علامة تدل على الناخب، وأية علامة يصح أن تتميز بها ورقة الانتخاب تؤدي إلى بطلانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان طلب إبطال الانتخاب قائما على الخلاف العددي في الأصوات التي نالها الطاعن وتلك التي نالها المطعون ضده من المرشحين فيصح الحكم بإبطال انتخاب من زيد له عدد الأصوات بدون حق مع إعلان انتخاب الفائز الحقيقي الذي يفوق عليه في عدد الأصوات والذي يحل محله. وبعكس هذا إذا كان إبطال الانتخاب بسبب انعدام أهلية المرشح أو بطلان عملية الانتخاب أو غير ذلك من الأسباب التي تعدو الخلاف العددي في الأصوات فإن الحكم يقف عند حد إبطال الانتخاب الذي لابد من إعادته لما اعتراه من أسباب البطلان الجوهرية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من الطاعن في مرشح بعينه أن يثير في الجلسة مطعنا يوجهه إلى مرشح آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا ادعى الطاعن وقوع مخالفات في لجان الانتخاب والفرز ولم يقدم من الأدلة والقرائن ما يقطع بثبوتها وكانت محاضر جلسات هذه اللجان خالية مما يفيد وقوع هذه المخالفات فلا يعتد بما يدعيه من ذلك.