⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-3-12 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أصوات. فرز الأصوات. اشتراك بعض المرشحين في جميع الأصوات. لا يؤثر في صحة الانتخاب
⚖️ أصوات. فرز الأصوات. ليست له طريقة معينة. متروك تنظيمه لرئيس اللجنة
⚖️ لجان الانتخاب. اختيار رؤسائها من إطلاقات الإدارة
⚖️ لجان الانتخاب. لجان الفرز. تشكيلها من إطلاقات الإدارة في حدود القانون
⚖️ لجان الانتخاب. محضر اللجنة. عدم اشتماله على بعض ما وقع أو تقرر. لا يبطل الانتخاب حتما
⚖️ لجان الانتخاب. مجرد وجود أقارب أحد المرشحين في لجنة الانتخاب. لا يبطل الانتخاب
⚖️ لجان فرعية. أعضاء اللجان الفرعية
⚖️ ناخبون. حصر الناخبين في سرادق لأحد المرشحين قريباً من اللجنة بعد الساعة الخامسة مساءً (ميعاد انتهاء الانتخاب) لا يؤثر في صحة الانتخاب
⚖️ نصاب. الإيجار السنوي للمسكن أو لمحل العمل
⚖️ إدراج أسماء فيها بغير حق أو إهمال إدراجها بها. على سبيل الطعن في ذلك
⚖️ ناخبون. حصر الناخبين في سرادق لأحد المرشحين قريب من اللجنة بعد الساعة الخامسة مساءً. لا يؤثر في صحة الانتخاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وعضوية حضرتي: محمد عبد المنعم رياض بك ومحمد علي راتب بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن في جداول قيد الناخبين من جهة إدراج أسماء فيها بغير حق أو إهمال إدراج أسماء لا يجوز التمسك به أمام محكمة القضاء الإداري، فإن المواد من 3 إلى 8 من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية قد رسمت لمثل هذا الطعن طريقا خاصا بإجراءات خاصة ومواعيد معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اختيار الموظفين لرياسة اللجان الفرعية للانتخاب هو من إطلاقات الإدارة تجريه بحسب ما تراه أوفق لمقتضيات الأحوال ولحسن سير العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن شرط إحسان القراءة والكتابة في كل عضو من أعضاء اللجان الفرعية التي تقوم بعملية الانتخاب هو مجرد شرط شكلي لا يؤثر تخلفه في صحة تشكيل اللجنة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن حصر الناخبين الذين كانوا موجودين في سرادق أقامه بعض المرشحين بالقرب من لجنة الانتخاب لا يبطل الانتخاب إذا كان هذا الحصر قد حصل بعد الساعة الخامسة مساء ولم يتناول غير الناخبين الذين كانوا موجودين بالفعل في هذا المكان الذي يصح اعتباره ملحقا بجمعية الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن وجود بعض أقارب المرشحين في لجنة الانتخاب لا يبطل الانتخاب إلا إذا حصل منه تأثير في عملية الانتخاب مما لا تكون به هذه العملية صورة صادقة لإرادة الناخبين فيمن انتخبوهم للنيابة عنهم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن تشكيل لجان الانتخاب ولجان الفرز من إطلاقات الإدارة ولا معقب عليها في ذلك ما دامت هي قد راعت في التشكيل الأوضاع القانونية التي نص عليها مرسوم الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن عدم اشتمال محضر لجنة الانتخاب على بعض ما وقع أو تقرر في عملية الانتخاب لا يترتب عليه حتما بطلان إجراءات الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن القانون لم يرسم للفرز طريقا خاصة بل ترك ذلك لرئيس لجنة الفرز وأعضائها يقومون به على وفق ما يرونه في حدود الضوابط التي نص عليها مرسوم الانتخاب. وقيامهم بها على وجه معين لا يصلح أساسا لإبطال عملية الفرز ما دام لم يترتب عليه إخلال بنفس العملية بإضافة أصوات بغير حق إلى أحد المرشحين أو بحذف أصوات دون مبرر من المرشح الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إن اشتراك بعض المرشحين في جمع الأصوات تحت مراقبة الرئيس وباقي أعضاء اللجنة لا يبطل عملية الفرز لأن عد الأصوات ليس إلا عملية مادية لا يشترط أن يقوم بها رئيس لجنة الفرز بنفسه بل يكفي أن يقوم بها غيره تحت مباشرته وإشرافه.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إن المستفاد من نص المادة 4 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية أنه يشترط في المرشح لعضويتها أن يكون ممن لا تقل القيمة الإيجارية لمسكنه أو لمحل عمله عن أربعة وعشرين جنيها في السنة. فإذا كان الظاهر من مراجعة عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده أنه غير جدي لصدوره من والده ومن كونه غير ثابت التاريخ، فإن هذا الشرط يعتبر غير متوافر فيه. ولا عبرة بكون القيمة الإيجارية للمحل الذي يسكنه المطعون ضده هي المشترطة قانونا متى كان هو يشغل هذا المسكن بطريق التسامح من والده.