الطعن رقم 59 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-3-12
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحرمان من حق الانتخاب. جريمة تبديد أشياء محجوز من المالك المعين حارساً
⚖️ نصاب. عقد تخارج من المطعون في انتخابه للتدليل على ملكيته النصاب القانوني لا مسجل ولا ثابت التاريخ. لا يعتد به
⚖️ نصاب. ملكية المطعون ضده للنصاب. وجود رهن حيازي على بعض أرضه. لا ينفي عنه شرط الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وعضوية حضرتي: محمد عبد المنعم رياض بك ومحمد علي راتب بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان عقد التخارج المقدم من المطعون ضده للتدليل على أنه يملك النصاب المنصوص عليه في المادة 65/5 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية غير مسجل ولا ثابت التاريخ فإنه لا يلتفت إليه، لما قد يفيده ذلك من أنه قد اصطنع لخدمة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المطعون ضده يملك النصاب المنصوص عليه في المادة 65/5 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية فلا ينفي عنه توافر هذا النصاب وجود رهن حيازي على بعض أراضيه، لأن الرهن لا يخرج ملكية الشيء المرهون من الراهن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن جريمة تبديد الأشياء المحجوزة الواقعة من المالك المعين حارسا تختلف عن جريمة خيانة الأمانة التي تحد من أهلية الناخب للانتخاب، ولا يصح قياسها عليها في هذا الصدد، فإن جريمة خيانة الأمانة قد جاءت مع الجرائم الأخرى في المادة 4 لا على سبيل التمثيل بل على سبيل الحصر.