⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-2-26 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أصوات. كون الأصوات التي أعطيت قليلة بالنسبة إلى مجموع عدد الناخبين. لا يفيد فساد عملية الانتخاب
⚖️ الاستناد في الطعن إلى وقائع معينة من شأنها لو صحت أن تؤثر في صحة الانتخاب، طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه المطاعن. وجوب إجابته
⚖️ بناء الطعن على عبارات عامة مبهمة. لا يعتد به
⚖️ أصوات. كون الأصوات التي أعطيت قليلة بالنسبة إلى مجموع عدد الناخبين. لا يفيد فساد الانتخاب
⚖️ لجان فرعية. توزيعها في أحياء معينة بالبلد. لا ينهض دليلاً على فساد الانتخاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وعضوية حضرتي: محمد عبد المنعم رياض بك ومحمد علي راتب بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الأوجه التي تقدم بها الطاعن بطلب إبطال عملية الانتخاب لا تستند إلى وقائع معينة يمكن اتخاذها أساساً لإجراء تحقيق فيها فإنها لا تستحق التفاتاً من المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كون نسبة الأصوات التي أعطيت قليلة بالنسبة إلى مجموع عدد الناخبين لا يفيد فساد عملية الانتخاب لأن الانتخاب أم اختياري. كذلك لا يقوم توزيع اللجان الفرعية في أحياء معينة بالبلد دليلاً على فسادها.