الطعن رقم 106 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-2-24
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إسقاط العضوية. قرار وزير الداخلية بإسقاط العضوية. الطعن فيه. اختصاص دائرة الطعون الانتخابية بنظر هذا الطعن. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه إليها. لا يقبل
⚖️ الطعن في قرار وزير الداخلية بإسقاط العضوية. هو من الطعون المتعلقة بالانتخابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وبحضور حضرات السيد علي السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن الطعن في قرار وزير الداخلية الخاص بإسقاط العضوية ليس من الطعون المتعلقة بالانتخابات قول لا يقوم على أساس قانوني صحيح، لأن النص الوارد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة وهو "الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية" إنما هو نص شامل عام يندرج في مدلوله كل طعن يتعلق بعملية الانتخاب ونتيجته وأهلية الأعضاء المنتخبين إلى غير ذلك. وقرار وزير الداخلية بإسقاط العضوية هو في الواقع قرار يتعلق بتوافر شروط الأهلية، وإسقاط العضوية إن هو إلا فرع عن عملية الانتخاب والفرع يتبع الأصل حكما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه حتى مع التسليم بأن قرار وزير الداخلية بإسقاط العضوية هو أيضا من القرارات الإدارية التي يطعن فيها بالإلغاء فإن هذا لا يؤثر في اختصاص دائرة الطعون الانتخابية بنظره. إذ ما دام الشارع قد خص دائرة من دوائر المحكمة الإدارية بالفصل في إحدى المسائل التي ترفع إليها فلا يصح الدفع بعدم قبول رفع هذه المسألة إليها استنادا إلى أن هناك دائرة أخرى تختص معها اختصاصا عاما بها وبغيرها من المسائل التي من نوعها، فإنه لا يصح انتزاع السلطة التي خولها الشارع جهة ما بنص خاص استنادا إلى نص آخر يقضي باختصاص عام لجهة أخرى، والتعميم في النصوص القانونية لا يلغي التخصيص.