الطعن رقم 1414 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-6-10
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى البطلان
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع فى الدعوى - من وسائل الدفاع فى الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالبطلان المطلق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان محمد ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن دعوى المطعون ضدهما وإن اختتمت صحيفتها بطلب تثبيت ملكيتها لأطيان النزاع وشطب التسجيلات الموقعة عليها إلا أن ذلك جاء محمولا على ما تمسكا به من بطلان عقدى البيع الصادرين من مورثهما إلى مورث الطاعنين لأنهما يخفيان رهنا، وإذ كانت هذه الطلبات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل الانفصام لأن تقرير البطلان لازم لإجابة المطعون ضدهما إلى طلب تثبيت الملكية وشطب التسجيلات فإن الدعوى في حقيقتها تكون دعوى بطلان وهو الأمر الذى افصحت عنه مذكرتا المطعون ضدهما لدى محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر التمسك بالبطلان مجرد دفع في الدعوى لا يتقادم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى منهم بسقوط الدعوى بالتقادم وبإجاة لمطعون ضدهما إلى طلبهما يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم له به أما ما يطرحه فى دعواه أساسا لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدنى إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة.