⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-2-12 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إسقاط العضوية. قرار وزير الداخلية بإسقاط العضوية هو الذي يطعن فيه أمام المحكمة
⚖️ الإجراءات الواجب مراعاتها في طلب إسقاط العضوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وعضوية حضرتي: محمد عبد المنعم رياض بك ومحمد علي راتب بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 تنص على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية إلا أن هذه المحكمة تختص أيضا بالفصل في الطعون التي تحصل في قرارات إسقاط العضوية باعتبار أنها تنشأ عن الانتخابات وتتولد منها وترتبط بها ارتباطا مباشرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأوضاع والمواعيد والإجراءات الواجبة مراعاتها فيما يتعلق بالطعون الخاصة بإسقاط العضوية هي المنصوص عليها في المادة 43 من المرسوم الخاص بانتخابات أعضاء المجالس البلدية والقروية. ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن هذه القرارات إن هي إلا قرارات إدارية تصدر من وزير الداخلية بصفة سلطة وللصالح العام فتراعى فيها الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 35 وما بعدها من قانون مجلس الدولة - لا يصح لأن هذه القرارات إنما تصدر من وزير الداخلية لا بصفة إدارية بل بصفة قضائية، فهو يقضي فيها بإسقاط العضوية لعدم توافر صفات الأهلية أو شرط النصاب المالي أو ما عدا ذلك من الشروط المنصوص عليها في القانون، والمحكمة تبحث الطعن فيها من جميع عناصره ووجوهه ولو لم تتوافر فيه إحدى الحالات الخاصة بطعون الإلغاء لمجاوزة السلطة.