⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-2-12 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إغفال إجراء من الإجراءات الواجب اتخاذها في الطعن. يقتضي البطلان دون نص
⚖️ تقديم الطعن في الميعاد. تحديد جلسة لنظره أمام المحكمة الابتدائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وعضوية حضرتي: محمد عبد المنعم رياض بك ومحمد علي راتب بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب في تقديم الطعون في انتخابات المجالس البلدية والقروية أن تتبع الإجراءات المقررة في المادة 39 من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية دون الإجراءات المنصوص عليها في قانون إنشاء مجلس الدولة في المادة 36 وما بعدها، لأن هذه إنما تنصب على الطعون التي توجه إلى الأوامر الإدارية الصرفة لإلغائها لمجاوزة السلطة لا على الطعون في عمليات الانتخاب، ولأن قانون إنشاء مجلس الدولة لم يلغ، صراحة أو ضمنا، ما جاء في المادة 39 من المرسوم خاصا بأشكال الطعون في الانتخابات ومواعيدها وأوضاعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المستفاد من نص المادتين 39 و40 من المرسوم الصادر في 17 يونيه سنة 1945 المعدل في 30 أكتوبر سنة 1945 أن الطعن الانتخابي لكي يصل إلى المحكمة للفصل فيه يتطلب إجراءين كل منهما مستقل عن الآخر. الأول هو التقرير بالطعن، وهذا يتم إما بالأوضاع المبينة في المادة 39 إن كان الطعن حاصلا من أحد الناخبين، وإما بالأوضاع المبينة في المادة 40 إن كان حاصلا من وزير الداخلية. والثاني هو تقديم هذا الطعن إلى المحكمة طبقا لنص المادة 41 من ذلك المرسوم، وذلك بإعلان العضو أو الأعضاء المطعون في انتخابهم بأسباب الطعن قبل الجلسة بسبعة أيام على الأقل. فإذا كان الثابت أن الطاعن قدم طعنا بعريضة مصدق على إمضائه عليها طبقا للأوضاع والأشكال المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم سالف الذكر إلى رئيس المجلس البلدي، وبعد إحالة هذا الطعن إلى النيابة العمومية حددت له جلسة أمام المحكمة الابتدائية، ثم طلب الطاعن إلى هذه المحكمة إحالة الطعن إلى مجلس الدولة فلم تأبه لطلبه وقضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن اعتمادا على المادة 4 من قانون مجلس الدولة، فإن كل ما يترتب على الحكم بعدم الاختصاص من أثر هو إبطال العريضة التي رفعت بها النيابة العمومية الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، أما الإجراء الأول وهو تقديم عريضة الطعن من الناخب إلى رئيس المجلس البلدي فلا يمسه هذا الحكم بشيء بل هو يبقى قائما ما دام أنه قدم صحيحا طبقا للأوضاع القانونية. فإذا ما تقدم هذا الطاعن بطعن ثان إلى مجلس الدولة مباشرة بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 39 ومخالفا في ذلك القواعد المنصوص عليها فيها، وكان طعنه مشتملا على الأسباب نفسها المبينة في طعنه الذي قدمه على رئيس المجلس البلدي، فإنه يجب اعتبار هذا الطعن تحريكا للطعن الأول المقدم في الميعاد وعلى وفق مقتضى المادة 39.