الطعن رقم 59 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-2-5
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إغفال إجراء من الإجراءات الواجب اتخاذها في الطعن. يقتضي البطلان دون نص
⚖️ القاعدة الأساسية في إجراءات الطعون الانتخابية: إعفاؤها من الرسوم، والاقتصاد في القيود الشكلية
⚖️ تقديم الطعن إلى رئيس مجلس الدولة بعد الميعاد دون تصديق على توقيع الطاعن. عدم قبول الطعن شكلاً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وعضوية حضرتي: محمد عبد المنعم رياض بك ومحمد علي راتب بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه عملا بنص المادة 39 من المرسوم الصادر في 17 يونيه سنة 1945 بشأن انتخاب المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 يجب لقبول الطعن الانتخابي توافر شروط خمسة: (الأول) أن يصدر الطعن من ناخب. (الثاني) أن يحصل بعريضة تقدم إلى رئيس المجلس البلدي أو القروي. (الثالث) أن تشتمل العريضة على الأسباب التي بني عليها الطعن. (الرابع) أن يوقع على العريضة من الطاعن نفسه وأن يكون توقيعه مصدقا عليه. (الخامس) أن يحصل الطعن وتقديم الطلب في ظروف الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب. وهذه الشروط كلها ضرورية ولازمة قانونا لقبول الطعن شكلا، ويترتب على إغفالها كلها أو بعضها بطلانه بطلانا أصليا، لأن إجراء الطعن عمل لا يتجزأ، فإذا علقه القانون على شروط معينة فإنه يترتب على انعدام أحدها زوال الضمانات التي يستلزمها القانون في الإجراء لتحقيق الغرض المقصود منه، ولأن نص المادة 39 وجوبي، ومن القواعد المقررة قانونا أن كل نص حتمي أو وجوبي قصد به المحافظة على حق أو على استعماله يجب اتباعه كاملا عند استعمال هذا الحق وإلا كان العمل باطلا. وإذن فالتحقق من شخصية الطاعن وقت نظر الدعوى لا يصحح البطلان المترتب على إغفال إجراء التصديق على توقيعه. وكون الشارع لم ينص صراحة في المادة 39 وما بعدها على بطلان الطعن الذي لم تتوافر فيه الشروط المبينة بها لا يترتب عليه عدم الحكم بالبطلان، لأن عدم مراعاة الإجراءات الشكلية الضرورية في المسائل الإدارية يكفي وحده للقضاء بالبطلان دون حاجة إلى نص.