الطعن رقم 107 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-1-28
سنة المكتب الفني: 1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وبحضور حضرات السيد علي السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 39 من المرسوم الصادر في 17 يونيه سنة 1945 الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية وهي الأساس في الإجراءات التي تتبع في تقديم الطعون الانتخابية إلى محكمة القضاء الإداري تقضي بأن لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب بعريضة يقدمها في الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر إلى رئيس المجلس البلدي أو القروي المطعون في انتخابه تكون مشتملة على الأسباب التي يبني عليها الطلب ومصدقا على توقيع الطالب عليها. فالطعن الذي يقدم إلى رئيس مجلس الدولة بعد الميعاد ودون التصديق على توقيع الطاعن يكون غير مقبول شكلا.