الطعن رقم 104 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-1-28
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إسقاط العضوية. لا اختصاص لمحكمة القضاء الإداري بالنظر في طلب إسقاط العضوية
⚖️ إسقاط العضوية. قرار وزير الداخلية بإسقاط العضوية هو الذي يطعن فيه أمام المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وبحضور حضرات السيد علي السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الدولة قد أصبح طبقا للمادة الرابعة من قانون إنشائه مختصا بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية. وبذلك انتقلت إليه ولاية الفصل في تلك الطعون بعد أن كانت للمحكمة الابتدائية. وليس من مفهوم نص المادة المذكورة أن المجلس قد حل محل وزير الداخلية في اختصاصه الإداري المخول له بالمادة 43 من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية بل إن إسقاط العضوية إنما يكون بقرار من وزير الداخلية. لكن هذا القرار يكون قابلا للطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري.