الطعن رقم 40 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-1-22
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم تمكن أغلبية الناخبين من إعطاء أصواتهم بسبب الاعتداءات التي وقعت عليهم وعلى بعض أعضاء اللجان. بطلان عملية الانتخاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات: الدكتور محمد عبد المنعم رياض بك ومحمد علي راتب بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر مما أثبتته لجان الانتخاب بمحاضرها أن الناخبين في أغلب اللجان لم يتمكنوا من إعطاء أصواتهم وأن بعض اللجان وقفت فيها عملية الانتخاب قبل الميعاد المحدد، وذلك بسبب ما وقع من الاعتداءات على بعض أعضاء اللجان مما اضطرهم إلى الانسحاب من اللجنة، وعلى الناخبين مما صدهم عن مباشرة حق الانتخاب، وبسبب ما وقع في البلدة من الاضطرابات والمنازعات والمشاجرات، فإن عملية الانتخاب هذه تكون باطلة.