⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-1-22 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحرمان من حق الانتخاب. شروط العضوية بالمجلس البلدي
⚖️ الإدعاء بوقوع غش أو تزوير معنوي في الدفاتر التي تثبت فيها أصوات الناخبين. تجب إقامة الدليل عليه
⚖️ الضغط أو الإرهاب المبطل للانتخاب. شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات: الدكتور محمد عبد المنعم رياض بك ومحمد علي راتب بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في الضغط أو الإرهاب "pression" المبطل لعملية الانتخاب أن يحصل بأعمال أو أفعال من شأنها التأثير في حرية الناخب والحد من اختياره للشخص الذي يراه صالحا للنيابة، وأن تكون هذه الأعمال مؤثرة بالفعل في نتيجة الانتخاب. فادعاء الطاعن أن العمدة ظل واقفا طوال مدة الانتخاب بين جماعة الناخبين للتأثير فيهم لا يكفي لتوافر الإرهاب المفسد للرضاء المبطل للانتخاب، لأن مجرد وجود العمدة خارج غرفة الانتخاب لا يكفي للتأثير في حرية الناخبين في إعطاء أصواتهم ما لم يقترن بأفعال أو أعمال إيجابية من شأنها الحد من اختيارهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد كون معظم الدفاتر التي تثبت فيها آراء الناخبين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة لم تشمل اسم الطاعن (وهو مرشح) لا يكفي لقيام الغش أو التزوير المعنوي، فإن أيا من هذين لا يفترض بل يتعين أن يقوم الدليل القاطع على حصوله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط في المرشح لعضوية مجلس بلدي أن تتوافر فيه أولا الشروط الواجب توافرها في الناخب المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية، وحاصلها أن يكون حائزا للأهلية اللازمة لناخبي أعضاء مجلس النواب، وأن يكون اسمه مقيدا في الجداول الانتخابية الخاصة بهؤلاء الناخبين، وأن يكون مالكا أو مستأجرا لعقار في البلدة محل الانتخاب. ثم إن المادة 4 من القانون رقم 148 لسنة 1935 تنص على حرمان من صدر عليه حكم في جريمة من الجرائم المحددة فيها، ومن بينها جريمة التزوير، من حق الانتخاب لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في ذلك. فالمرشح الذي صدر عليه حكم في جريمة تزوير ولم يمض على صدور الحكم النهائي عليه مدة خمس عشرة سنة لا يجوز قيد اسمه في دفاتر انتخاب ناخبي المجلس البلدي وبذلك يكون فاقدا لشرط جوهري من شروط أهليته للانتخاب عضوا بهذا المجلس.