⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-1-8 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القاعدة الأساسية في إجراءات الطعون الانتخابية: إعفاؤها من الرسوم، والاقتصاد في القيود الشكلية
⚖️ إلغاء القانون. لا يكون بطريق الاستنتاج. إلغاء نص خاص بجهة نقاض
⚖️ قانون جديد. عدم اشتماله على نصوص شاملة جامعة في مسألة معينة. يتعين الرجوع إلى القانون القديم
⚖️ قوانين الإجراءات. لا تنسخ القوانين المقررة لقواعد خاصة إلا عند النص صراحة أو عند تعارض النصوص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وعضوية حضرتي: محمد على راتب ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نصوص المواد 35 إلى 46 من قانون مجلس الدولة أن الإجراءات والأوضاع والمواعيد المبينة بها إنما تتعلق بالطعون التي تحصل في القرارات أو الأوامر الإدارية المنصوص عليها في المادة 4 بالفقرات من 3 إلى 6 من القانون المذكور ولا شأن لها بالطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية أو البلدية. ثم إن هذا القانون لم ينص صراحة على إلغاء النصوص الواردة في المادة 39 وما بعدها من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية وهي المتعلقة بإجراءات الطعون في انتخابات هذه المجالس، وإذن فهذه النصوص الأخيرة تكون هي الواجب العمل بها في صدد تلك الطعون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إلغاء القوانين لا يجوز حصوله بطريق الاستنتاج أو القياس. ومن ثم فإن إلغاء نص خاص بجهة تقاض لا يستتبع إلغاء النصوص المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام الجهة الملغاة، بل تستمر هذه مع ذلك معمولا بها أمام الجهة الجديدة اللهم إلا إذا نص قانون هذه الجهة صراحة على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القوانين التي تقرر قواعد وإجراءات عامة كقانون المرافعات مثلا لا تنسخ القوانين المقررة لقواعد خاصة إلا عند النص على ذلك صراحة أو في حالة وجود نصوص متعارضة "dispositions expressement contraires".
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم يشتمل القانون الجديد على نصوص شاملة جامعة في مسألة تشريعية معينة فيتعين الرجوع في هذه المسألة إلى القانون القديم.