⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-1-1 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القاعدة الأساسية في إجراءات الطعون الانتخابية: إعفاؤها من الرسوم، والاقتصاد في القيود الشكلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وعضوية حضرتي: زكي خير الأبوتيجي بك والسيد على السيد بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية أصبح من اختصاص مجلس الدولة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 إلا أن ما نص عليه في المادة 35 من هذا القانون من أن ميعاد رفع الدعوى هو ستون يوما ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وما نص عليه في المواد التالية عن طريقة رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، جميعه لا يسري على الطعون الانتخابية، بل إن أحكام المرسوم الصادر في 17 من يونيه سنة 1945 المعدل في 30 من أكتوبر سنة 1945 لا تزال هي الواجبة الاتباع في صدد تلك الطعون.