⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-12-25 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة إدارة الانتخاب. رياستها. للمدير أو المحافظ أن يسند رياستها إلى غير وكيل المديرية أو المحافظة عند وجود مانع لدى أيهما
⚖️ الإدعاء بوقوع مخالفات في إجراءات عملية الانتخاب
⚖️ أسباب الطعن. إبداء أسباب غير التي تبين في الطلب. هذه الحالة لا تقاس على حالة الاستئناف في المسائل المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي: محمد علي راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نص المادة 20 معدلة من المرسوم الصادر في 17 يونيه سنة 1945 بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945، هو أنه ولو أن الأصل قانونا أن يرأس اللجان التي تناط بها إدارة الانتخابات في كل مجلس وكيل المحافظة أو وكيل المديرية - على حسب الأحوال - إلا أن للمحافظ أو المدير الحق في ندب خلافهما للرياسة عند وجود المانع. وقيام المانع وعدم قيامه من المسائل الإدارية المحضة المتروك تقديرها للمحافظ أو المدير بغير رقابة عليه من المحاكم، فليس للمحاكم أن تسأله عن الوقائع التي بنى عليها هذا التقدير ولا عن الأسباب والبواعث التي تجمعت لديه فجعلته يندب شخصا خلاف وكيل المحافظة أو وكيل المديرية. اللهم إلا إذا ثبت بدليل قاطع أنه تعمد إقصاء هذا الوكيل لغرض خفي يتعارض مع حرية الانتخاب ومع حسن سير العملية ذاتها بقصد التأثير في النتيجة لتحصل لصالح أشخاص معينين بالذات مما يدل على إساءة استعماله السلطة التي خولها إياه القانون في الندب واستخدامه إياها على غير ما قصده المشرع. وإذن فإذا كان كل ما نعاه الطاعن على المدير هو أنه ندب معاون المديرية لعملية الانتخاب مع أن وكيل المديرية كان قائما بعمله وقتئذ في المديرية دون أن يسند إليه ما يفيد أنه أساء استعمال سلطته في الندب فهذا لا ينهض مطعنا على الندب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط في المخالفات التي تقع في الإجراءات الإدارية عموما وفي إجراءات الانتخاب بخصوصها أن تكون مؤثرة في العملية التي رسم لها المشرع هذه الإجراءات. فلا يكفي أن يقال عن المخالفات المدعاة إنها أساسية وإن ارتكابها يكفي لإبطال العمليات التي ترتبت عليها بل يتعين عند الفصل في ذلك بحث أمرين: (الأول) الوقائع والظروف التي صاحبت هذه المخالفات (الثاني) الآثار والنتائج التي ترتبت عليها فعلا. وعلى ضوء هذين يمكن الحكم بالبطلان وعدمه. فإذا كان الطاعن لم يعين الوقائع التي بنى عليها قوله بوقوع مخالفات ولم يثبت من أقواله أن إعطاء بعض الناخبين أصواتهم شفويا بصورة مسموعة لمن في القاعة، أو عدم توقيع رئيس اللجنة على بعض الأوراق الخاصة بهؤلاء، أو عدم مراقبة العملية وقت أخذ أصواتهم، قد أثر في نتيجة الانتخاب وأدى إلى منح بعض المرشحين أصواتا عن طريق التأثير أو الغش فإن ما يطعن به من ذلك لا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 39 من المرسوم الصادر في 17 يونيه سنة 1945 المعدل بالمرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 إذ اقتضت اشتمال طلب إبطال الانتخاب على أسباب، وإذ اقتضت تقديم هذا الطلب في ميعاد معين هو الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر، فقد أفادت أنه لا يصح إبداء أسباب أخرى غير الأسباب التي تبين في الطلب. وقياس هذه الحالة على حالة الاستئناف في المسائل المدنية هو قياس مع الفارق، لاختلاف طبيعة الأمرين إذ الأول يتعلق بطعن في إجراءات إدارية محضة رسم لها المشرع حدودا وأوضاعا خاصة وقيدها بمواعيد معينة قاصدا من كل ذلك سرعة وضع حد للصعوبات التي تقوم في سبيل الأعمال الإدارية من جراء الطعن، بخلاف الثاني فإنه يقوم على مسائل مدنية صرف ليس لها شأن بالصالح العام بل تخص المتقاضين وحدهم وهم الذين لهم تقدير صوالحهم ورعايتها على حسب ما يرونه من أوجه التقاضي والدفاع بما أبيح لهم من أجله ذكر أسباب جديدة خلاف المبينة بعريضة الاستئناف.