⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-12-25 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أصوات. فرز الأصوات. ليست له طريقة معينة. متروك تنظيمه لرئيس اللجنة
⚖️ ورقة الانتخاب. توقيع رئيس لجنة الانتخاب على الأوراق التي يدون فيها كاتب السر رأى الناخب الذي يعطي صوته شفوياً. الغرض منه. مراقبة صحة أصوات الناخبين الشفاهية
⚖️ ورقة الانتخاب. وضع الخطوط الأفقية على أوراق الانتخاب البيضاء. ليس إجراءاً جوهرياً. إغفاله. لا يمنع من سلامة العملية
⚖️ بناء الطعن على عبارات عامة مبهمة. لا يعتد به
⚖️ وجه طعن لا يؤثر ثبوته في نتيجة الانتخاب. لا يعتد به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي: محمد علي راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل ادعاء يلقى بعبارات عامة مبهمة ولا يكون مقترنا بوقائع معينة مبينة تدل عليه لا يقام له وزن. فقول الطاعن إن الناخبين كانت تقدم لهم مع التهديد والوعيد كشوف تشتمل على أسماء المرشحين الذين يتحتم عليهم انتخابهم دون ذكر الأشخاص الذين وقع عليهم التهديد أو الوعيد وبيان العبارات التي وقعا بها، ودون ذكر أسماء المرشحين الذين وقع منهم ذلك - هذا لا يصح الاعتداد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وضع الخطوط الأفقية على أوراق الانتخابات البيضاء المشار إليه في المادة 30 من المرسوم الصادر في 17 يونيه سنة 1945 المعدل في 30 من أكتوبر سنة 1945 ليس في ذاته من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان عملية الانتخاب، فإن هذا الإجراء إنما شرع على سبيل التحوط لصيانة عملية الانتخاب من العبث. فإذا انتفى كل دليل على حصول أي عبث في هذه العملية على الرغم من إغفال وضع هذه الخطوط فعملية الانتخاب تعتبر صحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن توقيع رئيس لجنة الانتخاب على الأوراق التي يدون فيها كاتب السر رأي الناخب إنما أريد به التحقق من إشراف الرئيس على ما يدونه الكاتب في تلك الأوراق، وأنه وقع مطابقا لأصوات الناخبين الشفاهية. فمتى ثبت أن رئيس اللجنة كان يتولى رقابة ما يثبته الكاتب فإن هذا يتحقق به مقصود الشارع، ولا يسوغ اعتبار إغفال هذا الإجراء مبطلا لعملية الانتخاب ما دام لم يقم أي دليل على أنه قد وقع غش أو تلاعب بسبب عدم توقيع الرئيس على أوراق الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يصح الاعتداد بوجه الطعن الذي لا يؤدي ثبوته إلى التأثير في نتيجة الانتخاب. فإذا كان وجه الطعن واردا على صوت ناخب واحد، وكان الفرق بين آخر المرشحين الذين فازوا في الانتخاب وبين من يليه من المرشحين الذين لم يفوزوا أصواتا عديدة فلا يعبأ بهذا الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن القانون لم ينص على طريقة معينة لفرز أصوات الناخبين. فلكل لجنة أن تتخذ في ذلك الطريقة التي تراها مؤدية إلى تسهيل عملية الفرز على شرط ألا تدع مجالا للتلاعب أو الغش وأن يكون ثمة ضمان في فحص أوراق الانتخاب وبيان صحيحها من باطلها عند الفرز.