الطعن رقم 58 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1946-12-4
سنة المكتب الفني: 1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي: محمد علي راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 51 من قانون إنشاء مجلس الدولة تنص على أن جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت من اختصاص محكمة القضاء الإداري تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها. فالطعن في انتخاب عضو بمجلس قروي المنظور أمام محكمة ابتدائية لا تصح إحالته إلى محكمة القضاء الإداري بل يبقى الاختصاص بالفصل فيه للمحكمة المنظور أمامها.