⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1946-12-4 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إسقاط العضوية. لا اختصاص لمحكمة القضاء الإداري بالنظر في طلب إسقاط العضوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي: محمد علي راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 43 من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية الصادر في 17 يونيه سنة 1945 والمعدل في 30 أكتوبر سنة 1945، يختص وزير الداخلية بإصدار قرارات إسقاط عضوية المجالس المشار إليها. فطلب إسقاط العضوية الذي يقدم إلى محكمة القضاء الإداري لا يقبل شكلا.