الطعن رقم 9 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1946-11-12
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القاعدة الأساسية في إجراءات الطعون الانتخابية: إعفاؤها من الرسوم، والاقتصاد في القيود الشكلية
⚖️ نيابة. تدخل النيابة في إجراءات تقديم الطعون الانتخابية. لا محل له
⚖️ ولاية محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون الخاصة بالهيئات الإقليمية والبلدية
⚖️ تطبيق القانون. وجوب مراعاة التوفيق بي حكمه وأحكام القوانين الجارية التي من واديه
⚖️ مرسوم. لائحة. صدور أيهما تنفيذاً لتكليف من الشارع. وجوب العمل به
⚖️ نسخ النصوص القانونية. يصح أن يكون ضمناً
⚖️ تقديم طلب إبطال الانتخاب في المدة القانونية إلى رئيس المجلس البلدي أو القروي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
الدائرة المشكلة برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك المستشار وبحضور حضرتي محمد علي راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في تفسير النص القانوني وتطبيقه مراعاة التوفيق بين حكمه وبين أحكام القوانين الجارية التي من واديه وتجنب كل تخاذل بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المراسيم واللوائح التي تصدر تنفيذا لتكليف من الشارع تكون لها القوة التشريعية ويكون واجبا العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط أن يقع فسخ النص القانوني صراحة بصدور قانون يصرح بإلغائه بل يصح أن يقع ضمنا، كما إذا لم يمكن التوفيق بين حكم النص ومقتضى النص الجديد، أو كما إذا كان النص القديم متعارضا مع مذهب القانون الجديد غير متجه إلى الغاية منه ولا مستقيما مع القواعد الأساسية التي قام عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القرارات الإدارية إنما هي إفصاح عن إرادة الجهة الإدارية التي تصدرها استنادا إلى السلطة المخولة لها بمقتضى القوانين واللوائح، أما عملية الانتخاب فما هي إلا إعلان عن إرادة الناخبين ومظهر من مظاهرها بدون تدخل أو إيحاء من السلطة الإدارية. فالطعون الانتخابية لا تعتبر ضربا من المنازعات في القرارات الإدارية. فالإجراءات المنصوص في قانون إنشاء مجلس الدولة على وجوب اتباعها في المنازعات الإدارية لا تتبع في تلك الطعون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن القاعدة التشريعية الأساسية في إجراءات الطعون الانتخابية هي إعفاء هذه الطعون من الرسوم والمصاريف والاقتصاد في تقييدها بالقيود الشكلية والفصل فيها على وجه الاستعجال، وذلك لارتباطها بالمصلحة العامة، فيجب استصحاب هذه القاعدة في تفسير القوانين والمراسيم الخاصة بالطعون الانتخابية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة إذ نصت على اختصاص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية قد نسخت حكم المادة 42 من المرسوم الصادر في 17 من يونيه سنة 1945 المعدل بالمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 التي كانت تنص على اختصاص المحكمة الابتدائية الوطنية بنظرها، إلا أن هذا القانون لم يبين الإجراءات الواجب اتخاذها في تقديم هذه الطعون، وهذا مضافا إليه أن إجراءات الدعاوى المنصوص عليها في المواد من 35 - 44 بالقانون المذكور لا تستقيم مع ما يجب من التيسير في مثل هذه الطعون والفصل فيها على وجه السرعة، ومضافا إليه أيضا أن قانون المرافعات، الذي تنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة على أنه فيما عدا ما هو منصوص عليه فيه من قواعد الإجراءات تسري القواعد المقررة في قانون المرافعات في شأن الإجراءات التي تتبع أمام محكمة القضاء الإداري، ليس فيه أي نص على إجراءات الطعون الانتخابية، وقواعد الإجراءات المتعلقة بالدعاوى المدنية المنصوص عليها فيه لا تستقيم هي الأخرى مع ما يجب من التيسير في نظر الطعون الانتخابية - هذا يفيد أن الشارع قد أراد أن يظل العمل في صدد الطعون الانتخابية جاريا بالإجراءات الواردة في المرسوم الصادر في 17 يونيه سنة 1945 المعدل بمرسوم 30 أكتوبر سنة 1945.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن ما نص عليه في المرسوم المذكور من تدخل النيابة العمومية في إجراءات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات المجالس البلدية والقروية وسماع أقوالها لا محل له أمام محكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى قدم الطاعن طلب إبطال الانتخاب إلى رئيس المجلس البلدي أو القروي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب مستوفيا الشرائط القانونية فهذا الطلب يكون مقبولا شكلا. ولا يؤثر في ذلك وصول هذا الطلب متأخرا إلى سكرتيرية محكمة القضاء الإدارية بسبب خطأ رئيس المجلس في إرساله إلى النيابة العمومية أو إلى أية جهة أخرى، فإن الطاعن الذي قام بما يفرضه القانون عليه لا يصح أن يؤخذ بخطأ غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
الإجراءات الواجب اتخاذها في تقديم الطعون في انتخابات المجالس البلدية والقروية هي:
أولا - يقدم الطاعن طلب إبطال الانتخاب بعد التصديق على توقيعه إلى رئيس المجلس البلدي أو القروي في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب. ويجب أن يشتمل هذا الطلب على الأسباب بني عليها الطعن.
ثانيا - يرسل رئيس المجلس البلدي أو القروي في الثمانية الأيام التالية لتقديم الطلب أوراق الطعن إلى سكرتيرية مجلس الدولة.
ويحدد رئيس المجلس جلسة لنظر هذا الطلب.
ثالثا - تعلن سكرتيرية محكمة القضاء الإداري الطاعن باليوم المحدد لهذه الجلسة. كما يعلن المطعون في انتخابهم به وبأسباب الطعن. وذلك كله قبل الجلسة بسبعة أيام.