⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 166 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-25 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف الاستيداع قانوناً. هو تنحية عن الوظيفة وإسقاط لولايتها وحرمان من مزاياها
⚖️ القرار الإداري الجائز طلب إلغائه. هو القرار الذي ينشئ مركزاً قانوناً لذي الشأن فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي السيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الذي يستخلص من تقصي تاريخ نظام الاستيداع واستقراء أحكام القوانين التي قررته والنتائج التي تترتب على الاستيداع هو أن الإحالة إلى الاستيداع هي تنحية عن الوظيفة وإسقاط لولايتها وحرمان من مزاياها. فهي بهذه المثابة صورة من صور الفصل. ولا يغير من هذا أن الموظف وهو في الاستيداع يتناول جزءا من راتبه وتحسب له مدة الاستيداع كلها أو بعضها في المعاش، فإن ذلك إنما هو مقابل تقيده ببعض قيود الوظيفة واستمرار خضوعه لبعض واجباتها وأحكامها، كما لا يغير منه أيضا أنه يجوز للموظف نفسه في بعض الأحوال أن يطلب إحالته إلى الاستيداع، فإن هذه الإحالة، من جهة، لابد لها من صدور قرار من الجهة الرئيسية بتنحيته عن العمل، ومن جهة أخرى، ليس ما يمنع أن يكون انحلال رابطة التوظف وفصل الموظف من وظيفته بطلبه وسعيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الإداري الجائز طلب إلغائه أمام محكمة القضاء الإداري هو الذي يكون نهائيا تنفيذيا منشئا لذي الشأن فيه مركزا قانونيا، فلا يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن فيه بطريق الإلغاء الكتاب الصادر من إدارة كاتم أسرار الحربية إلى رئيس إدارة الجيش الذي يتناول موضوعه شأنا عاما ووضعا قائما هو استمرار العمل بقواعد الاستيداع المبينة في الأمر العسكري رقم 194 لسن 1925.