⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-25 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف. القرارات الصادرة بفصل الموظفين العموميين. طلب إلغائها أو التعويض المترتب عليها. لا يقبل إلا إذا كان الموظف من الموظفين الدائمين
⚖️ موظف. صراف. طلبه تعويضاً عن القرار الصادر بفصله أو إلغاء هذا القرار. لا يقبل ولو كان معيناً على ربط وظيفة دائمة
⚖️ دائمية الموظف. المقصود بالموظف الدائم في معنى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي السيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا لنص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1946 بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بفصل الموظفين العموميين من غير الطريق التأديبي أو طلبات التعويض المترتبة عليها أن يكون رافعوها من الموظفين العموميين الدائمين وهم الموظفون الذين يجري عليهم حكم الاستقطاع في المعاش. وإذن فلا تقبل هذه الدعوى إذا رفعت من صراف، إذ الوظيفة التي يشغلها هي من الوظائف غير الدائمة التي لا يجري على شاغلها حكم الاستقطاع في المعاش. ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الصراف معينا على وظيفة دائمة. فإن النص صريح في أن هذا الحق هو للموظفين العموميين الدائمين لا الموظفين العموميين المعينين على وظائف دائمة.