الطعن رقم 103 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-6-25
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمة ضابط أمام المجلس المخصوص. إعلانه بجلسة المحاكمة أو حضوره شخصياً جلسات المحاكمة. غير لازم
⚖️ محاكمة ضابط أمام المجلس المخصوص. وجوب أن يكون على بينة من أمر هذه المحاكمة حتى يتمكن من تقديم دفاعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي السيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون رقم 140 لسنة 1944 بنظام هيئات البوليس قد خلا من نص يتحدث عن إعلان الموظف المطلوبة محاكمته أمام المجلس المخصوص بالجلسة التي تعين للمحاكمة أو عن حضوره أمامه على النحو المبين بالمواد الخاصة بإجراءات المحاكمة أمام مجلس التأديب إلا أن مما تجب ملاحظته أن المادة الثامنة والعشرين الخاصة بالمجلس المخصوص قد جاءت بنص صريح أوجبت بمقتضاه أن يصدر المجلس قراراته "بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما يقدمه الموظف من مذكرات بدفاعه"، وهو نص حرص المشرع على أن يضمنه العبارة الأخيرة "وما يقدمه الموظف من مذكرات بدفاعه" بصيغة الفعل المضارع الذي لا يتناول إلا الحال والاستقبال، وذلك حتى لا يختلط الأمر بانصراف مدلولها إلى ما قد يكون قد قدم إلى مجلس التأديب من مذكرات سابقة قد تشملها عبارة أوراق الدعوى. ومعنى ذلك أن المقصود هو تقديم المذكرات بهذه المرحلة الثانية الخاصة بمحاكمة الموظف أمام المجلس المخصوص فيصدر قراره النهائي الذي يعين مصير المتهم. ومتى تقرر ذلك تعين بحكم اللزوم العقلي أن يكون الموظف الذي تجرى محاكمته على بينة من أمرها وأن يتوفر على الأقل علمه بقيام الاستئناف الذي ترفعه الوزارة إلى المجلس المخصوص كيما يكون في مقدوره أن يتقدم إلى هذا المجلس بالمذكرات الشاملة لدفاعه ردا على الاستئناف المقدم ضده، إذ بغير ذلك يستحيل تطبيق المادة 28 السابقة الذكر على الوجه الذي أراده المشرع.