الطعن رقم 87 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-6-25
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط بوليس
⚖️ موظف. طلبه استرداد مبالغ خصمتها منه الوزارة ثمناً لمهمات صرفتها إليه. نزاع مدني. لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي السيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ضابط البوليس الذي أحيل إلى الاستيداع قد عرضت حالته على مجلس البوليس الأعلى لمرضه المستمر فأوصى المجلس بإحالته إلى الاستيداع بناء على ما ثبت له من الكشف الطبي من أن هذا الضابط مصاب بنوبات ربو قلبية وأعراض ذبحة صدرية وعدم انتظام في ضربات القلب، ثم أصدر وزير الداخلية قرارا بإحالته إلى الاستيداع، فهذا القرار يكون غير مخالف للقانون إذ أن المادة 18 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس تقضي بأن لوزير الداخلية أن يقرر إحالة ضباط البوليس إلى الاحتياط بعد أخذ رأي مجلس البوليس الأعلى. كما أن هذا القرار له ما يبرره إذ أن المرض الذي ثبت من الكشف الطبي أن الضابط مصاب به هو مما يقعد مثله عن القيام بمهام وظيفته. وإذن فإذا طلب هذا الضابط تعويضه عن هذا القرار فإن طلبه هذا يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان موضوع الطلب استرداد مبالغ يقول الطالب إن الوزارة خصمتها منه ثمنا لبدلتين صرفتهما إليه ومبالغ يقول إن الوزارة تنازعه في تحصيلها منه على أساس أنها قيمة العجز الذي ظهر بعهدته فهذه منازعة مدنية مما يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري.