⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-25 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه. قرار إداري مسبب. خضوع هذه الأسباب لرقابة محكمة القضاء الإداري
⚖️ معاش. إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغ سن التقاعد. لا تكون غلا لاعتبارات متصلة بالمصلحة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي السيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة في إحالة الموظفين إلى المعاش قبل بلوغ سن التقاعد هي أن تكون هذه الإحالة لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. ولئن كانت الحكومة غير ملزمة بأن تبني قرار الإحالة على أسباب إلا أنها متى ذكرت له أسبابا كانت هذه الأسباب خاضعة لرقابة المحكمة وتقديرها. فإذا كان القرار الصادر بإحالة المدعي إلى المعاش قد بني على عدم لياقته وضعفه من جهة الكفاية الإدارية، وكل ذلك مما يمت إلى المصلحة العامة، وكان ملف خدمة المدعي والأوراق الخاصة به تدل على صحة ما نسب إليه، فإن هذا القرار لا يكون عليه غبار.