⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-25 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض. دعوى تعويض عن قرار إداري صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة. جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإداري
⚖️ اختيار الموظفين المدنين للعمل به. صدور أمر بإعادة الموظف المنتدب إلى وظيفته المدنية. جائز في أي وقت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي خير الأبوتيجي بك وعضوية حضرتي السيد على السيد بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 112 لسنة 1946 لإنشاء مجلس الدولة لم يستحدث الحق في رفع دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقوانين واللوائح بل هذا الحق كان مقررا من قبل العمل به بموجب نص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. وإذ كان هذا الحق لا يسقط إلا بانقضاء المدة المقررة قانونا لسقوط الحقوق بالتقادم فإن حكم المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة الذي يقضي برفع الدعاوى إلى محكمة القضاء الإداري في خلال الستين يوما التالية لإعلان القرار المطعون فيه أو نشره لا يسري عليه. كما أنه يصح أيضا رفع دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية السابقة على صدور قانون إنشاء مجلس الدولة، لأن أحكام هذا القانون لا يصح أن تمس الحقوق المقررة المكتسبة من قبل العمل به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المستفاد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 أكتوبر سنة 1947 الخاص بتشكيل لواءات الجيش الاحتياطي أن اختيار الموظفين المدنيين للعمل بالجيش الاحتياطي إنما يكون بطريق الانتداب المؤقت ولمدة شهر واحد فقط من كل سنة. فالموظف الذي يندب للعمل في الجيش الاحتياطي لا يكتسب أي حق في البقاء فيه بل يصح إصدار الأمر بإعادته إلى وظيفته المدنية في أي وقت حسبما يتراءى للجهة التي تتولى إدارة شئون هذا الجيش.