الطعن رقم 2946 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-1-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ اعلان - الغش فى الاعلان
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب تنعي بهم الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة احكامه والفساد في الاستدلال مع الاخلال بحق الدفاع ذلك بانهما تمسكتا في صحيفة الاستئناف ان الحكم المستانف صدر بناء علي غش من المطعون ضدهم الثلاث الاول المحكوم لهم اذ عمدوا الي اعلانهما بصحيفة الدعوى في غير موطنهما الاصلي توصلا الي عدم تمثيلهما فيها تمثيلا صحيحا ثم تمادوا في هذا الغش بان كلفوا محاميا للحضور عنهما - لم يوكلاه - واقر زورا بصحة توقيعهما علي محضر صلح يفيد اقرارهما بصحة البيع محل التداعي - ومن ثم يبدأ استئنافهما لهذا الحكم - طبقا لنص المادة 228 من قانون المرافعات - من وقت ظهور هذا الغش الا ان الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع وحكم بسقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا بدئه طبقا للقاعدة العامة الواردة في المادة 213 من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادتين 213و 228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات فى المادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقيق من وقوعه وأثره فى الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحيد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما أورده فى أسبابه " أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 1988/2/23 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ1988/12/5 أى بعد أربعين يوما وكانت المستأنفتان ممثلتان فيه وحضرتا بوكيل جلسات نظرة فإن حقهما فى الاستئناف يكون قد سقط لرفعة بعد ميعاد ويتعين الحكم بذلك " فإنه لا يكون بذلك قد واجه دفاع الطاعنتين بوقوع غش فى إعلانهما بصحيفة الدعوى أو فى تمثيلهما فيها وهو دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى شكل الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور .