⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-24 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري. حساب بدء سريان هذا الميعاد. المعول عليه في ذلك هو إعلان القرار أو نشره
⚖️ الميعاد المنصوص عليه في المادة 35 من قانون مجلس الدولة. لا يتعلق إلا بطلبات الإلغاء
⚖️ التراخيص في بيع المشروبات الروحية أو المخمرة السابقة على العمل بالقانون رقم 38 لسنة 1941. إلغاؤها بالتطبيق للمادة 46 من القانون المذكور وعلى وفق أحكامه. لا تثريب على الحكومة فيه
⚖️ المحال العمومية القائمة في أحياء معينة بالقاهرة تغلب عليها الصبغة الوطنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعول عليه في حساب بدء سريان ميعاد رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري هو إعلان القرار الإداري أو نشره. ويقوم مقام الإعلان العلم الحقيقي الذي يسمح لصاحب الشأن بمعرفة مؤدى القرار ومحتوياته معرفة يقينية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الطريقة التي رسمها القانون رقم 38 لسنة 1941 للمساس بالتراخيص السابقة على العمل به في بيع المشروبات الروحية أو المخمرة في المحال العامة هي التي أشارت إليها المادة 46 من القانون المذكور وهي أن يعين وزير الداخلية بقرار منه مصدق عليه من مجلس الوزراء الحد الأقصى لعدد ما يرخص به من المحال العمومية التي تباع فيها المشروبات الروحية أو المخمرة وأن يعين ما يلزم من القواعد لأن يتم في المواعيد المعينة تنفيذ هذا التعيين وإغلاق المحال العمومية التي تزيد على هذا الحد. فإذا قررت جهة الإدارة إلغاء الترخيص ببيع تلك المشروبات في أحد المحال العامة وإغلاق المحل على وفق حكم هذه المادة وبالتطبيق لها كان قرارها سليما ولا غبار عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا هدفت سياسة وزارة الداخلية إلى حظر بيع المشروبات الروحية أو المخمرة في أحياء معينة تغلب عليها الصبغة الوطنية فمنعت في المستقبل بيع تلك المشروبات في هذه الأحياء عملا بحكم المادة 15 من القانون سالف الذكر، وأغلقت المحال القديمة التي كان مرخصا لها في بيع تلك المشروبات قبل القانون المذكور عملا بحكم المادة 46، فإن تصرف الوزارة في هذا الشأن الذي تم بإجراء عام يكون موافقا للقانون ولا تثريب على الوزارة فيه.