⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-24 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المدير العام لمصلحة المواني والمنائر. هو المختص بإصدار الأوامر التنظيمية لإدارة هذه المرافق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدير العام لمصلحة المواني والمنائر معهود إليه بحكم القانون بإدارة هذه المرافق والإشراف على سلامتها، فهو بمقتضى وظيفته مختص بإصدار الأوامر التنظيمية التي يراها ضرورية لتحقيق هذا الغرض. فالقرار الصادر منه بإعطاء قاطرات طائفة رؤساء البوغاز الأولوية في القيام بأعمال قطر السفن بميناء الإسكندرية بعد قاطرات المصلحة مباشرة بحيث لا تعمل قاطرات شركات أخرى إلا إذا دعت حالة العمل إلى ذلك هو قرار صادر في حدود اختصاصه. والاعتراض عليه بأن فيه حجرا على حرية الأفراد في مزاولة حرفة معينة أو تدخلا من مصدره في أمر يجب أن يخضع للاتفاق الحر بين الأفراد هو اعتراض غير متجه، إذ هذا القرار لا يعدو أن يكون تنظيما لاستعمال مرفق من المرافق العامة قائما على حفظ المرفق وسلامة الملاحة فيه. وكون الناس أحرارا في احتراف ما يشاؤون من المهن إنما هو رهين بأن يكون في حدود القانون وبقيوده وشروطه، ولا جدال في أن من هذه القيود والشروط - فيما يتعلق باستعمال المرافق العامة - أن يخضع الشخص للأوامر التنظيمية الخاصة بحفظها وسلامتها. كذلك لا يقدح في سلامة هذا القرار ما يقال من أنه ينطوي على مجانبة المصلحة العامة إذ هو يؤدي إلى تفضيل فئة من الناس (هم طائفة رؤساء البوغاز) على غيرهم ممن كانوا يزاولون معهم هذا العمل بدون مبرر. ذلك بأنه ظاهر من تقصي ماضي هذه المسألة واستقراء البواعث الدافعة على هذا القرار أنه قد صدر بعد أن تدبرت المصلحة ظروف العمل وقدرت ملابساته ووازنت بين مختلف السبل ورأت أن الأخذ بموجب هذا القرار هو الأصلح للحال. ولا ريب في أن تقدير هذه الأصلحية هو من مناسبات الأمر الإداري وملاءمة إصداره، وهذا مما تستقل الإدارة بالرأي فيه.