⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-18 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه. وقوع بطلان في إجراءات التنفيذ. لا يؤثر في صحة القرار
⚖️ محاكمة ضابط أمام المجلس المخصوص. إعلانه بجلسة المحاكمة أو حضوره شخصياً جلسات المحاكمة. غير لازم
⚖️ إنذار الموظف. قرار إداري. خضوعه لرقابة الجهة الرئيسية التابع لها مصدره
⚖️ علاوة. توقيع عقوبة على موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإنذار الذي يوجهه المدير إلى أحد مرؤوسيه هو من القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة الجهة الرئيسية التي يتبعها، فهو لا تكون له حصانة قبل وزير الداخلية الذي له بحكم رياسته الحق في إقراره أو تعديله أو إلغائه. وإذن فلا تثريب على الوزير إذا رأى نظرا إلى جسامة ما أسند إلى الموظف أن يستبدل بإنذاره محاكمته تأديبيا. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الموظف قد رفع إلى الوزير تظلما عن هذا الإنذار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 28 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس لا توجب إعلان الموظف الذي يحاكم أمام المجلس المخصوص ولا حضوره شخصيا جلسات المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن البطلان الذي يقع في إجراءات تنفيذ القرار الإداري لا يؤثر في صحة القرار ذاته ولا يؤدي إلى بطلانه إذ هو يلحق الإجراءات التي وقعت بعد صدور القرار ولا تمت بأية صلة للقرار ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة 3 من المنشور رقم 29 لسنة 1926 الصادر من وزارة المالية، وهي المختصة بإصدار التعليمات فيما يتعلق بشؤون التوظف، تنص على أن للوزير الحق في منح العلاوة أو منعها بناء على توصية لجان الترقيات، ويكون الحرمان من العلاوة إما بمنعها وإما بتأجيلها لمدة سنة. وقد جاء في ذيل هذا المنشور عبارة: "ولهذا تلفت الوزارة النظر في حالة توقيع عقوبة على الموظف أن يذكر صراحة ما إذا كانت هذه العقوبة تؤثر على علاوته المقبلة سواء بالتأجيل أو بالحرمان أو لا تؤثر". وهذا مفاده أنه يجوز مع توقيع العقوبة التأديبية على الموظف حرمانه أيضا من العلاوة.