الطعن رقم 90 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-6-18
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات. طلب الموظف معاملته على أساس ما كان مقرراً لمربوط درجة ألغاها كادر جديد. لا يصح
⚖️ وقف الموظف. سلطة الوزير في إصدار قرار بوقف الموظف عن العمل وفي تقدير مدة الوقف. لا معقب عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي يقيم دعواه على أساس أن أحكام الكادر الذي صدر في سنة 1939 لم تطبق عليه، وأنه اكتسب الحق في أن يوضع في درجة معينة منذ صدور ذلك الكادر تنفيذا لأحكامه فإن الدعوى على هذا الوجه لا تكون تدخلا منه في أمر من إطلاقات الإدارة بل هي من قبيل المنازعات في المرتب التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للوزير أن يصدر قرارا بوقف الموظف الذي تنسب إليه بعض المآخذ أو المخالفات إذا كانت المصلحة تقتضي اتخاذ مثل هذا الإجراء، وعلى الأخص إذا بوشر التحقيق معه فيما أسند إليه وكان لبقائه في العمل تأثير في سير التحقيق، وللوزير في هذه الحالة أن يقرر المدة التي تلزم لهذا الغرض، ولا معقب على قراره ما دام غير مشوب بمخالفة القوانين أو اللوائح أو بسوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن فيصح تعديل أحكام هذه العلاقة بإجراء عام متى كانت المصلحة العامة مقتضية ذلك. ومن ثم فلا يحق لموظف أن يطلب معاملته على أساس ما كان مقررا من المربوط لدرجة ألغاها كادر جديد.