الطعن رقم 70 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-6-18
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل الطلبات. دعوى بطلب إلغاء قرار صادر بندب موظف لوظيفة أعلى من وظيفة الطالب والتقرير بأن الطالب أحق موظف بالترقية إلى هذه الوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي قد طلب في صحيفة دعواه إلغاء القرار الصادر بندب موظف آخر لوظيفة أعلى من وظيفته بمقولة إنه أحق بها من الذي ندب، وأن تقرر المحكمة أنه هو أحق موظف بالترقية إلى هذه الوظيفة هي أو وظيفة أخرى تعادلها، ثم في الجلسة التي عينت لنظر القضية عدل طلبه هذا إلى طلب إلغاء المرسوم الصادر بتعيين الموظف الذي ندب في الوظيفة التي ندب لها وبتعيين آخر في الوظيفة الثانية، فهذا التعديل يعتبر طلبا جديدا مستقلا عن الطلب الوارد في صحيفة الدعوى، فإذا كان هذا قد حصل بعد أن مضى على نشر المرسوم المطلوب إلغاؤه ميعاد الستين يوما المنصوص عليه في المادة 35 من قانون مجلس الدولة فيتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. وذلك لأن الندب يصدر به قرار من الوزير وموضوعه القيام بأعمال الوظيفة بصفة مؤقتة، أما التعيين في الوظيفة فقد كان بمرسوم وموضوعه تقليد الوظيفة بصفة دائمة، ثم إن الصلة بين الندب والتعيين منعدمة إذا الثاني ليس نتيجة للأول ولا هو لازم عنه، فإنه لا مانع قانونا من تعيين من لم يسبق ندبه للقيام بأعمال الوظيفة. والقول بأن طلب إلغاء المرسوم يندرج في عموم الطلب الأول أو أنه هو من قبيل التخصيص بعد التعميم غير سديد، فإن طلب اعتبار المدعي أحق موظف بالترقية لإحدى الوظيفتين لا يمكن، مع هذا الإجمال، أن يفيد الطعن في قرار تعيين بذاته ولا أن ينصرف إلى طلب إلغاء المرسوم.