⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-17 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمدية. قرار بفصل عمدة. حفظ هذا القرار. معناه إلغاؤه. فصله من جديد
⚖️ تعيين العمد. أخذ رأى مأمور المركز في التعيين. إجراء لازم قانوناً
⚖️ تعيين العمد. الأشخاص المدرجة أسماؤهم في كشف الترشيح. أخذ رأيهم في تعيين العمدة. غير لازم
⚖️ فصل. قرار بفصل عمدة. حفظه. معناه في القانون. فصله من جديد
⚖️ تسبيبه. جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب القرارات الإدارية
⚖️ تسبيبه. قرار إداري مسبب. خضوع هذه الأسباب لرقابة محكمة القضاء الإداري
⚖️ قرار إداري. حفظه. معناه إلغاؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن "الحفظ" حسبما جرى عليه العرف الإداري في مصر هو اصطلاح يقصد به صرف النظر عن الأمر، أي اطّراحه. والحفظ إما أن يكون نهائيا وإما أن يكون مؤقتا، وهو في الأولى معناه الإلغاء وفي الثانية معناه الإرجاء. كذلك جرى العرف الإداري على أن الحفظ إذا صدر مطلقا كان بالمعنى الأول فإذا ما أريد المعنى الثاني فإنه يصدر بصيغة التوقيت. وإذن فإذا صدر قرار من وزير الداخلية بفصل عمدة ثم أمر الوزير الذي خلفه في هذه الوزارة بحفظ ذلك القرار، فإن مفهوم ذلك هو صرف النظر نهائيا عن القرار المذكور، أي إلغاؤه. ويترتب على ذلك أن الحالة القانونية التي أنشأها قرار الفصل، وهي فصل العمدة، تعتبر كأنها لم تكن بحيث إذا أريد فصله من جديد فإنه يلزم إصدار قرار آخر بهذا الفصل. والقرار الذي يصدر بالفصل يعتبر منشئا لحالة قانونية جديدة بحيث إذا طعن فيه فلا يقبل الاعتراض على ذلك بمقولة إنه ليس إلا قرارا منفذا للقرار السابق صدوره وإنه ما دام ذلك القرار السابق كان قبل إنشاء مجلس الدولة فلا يصح بالتالي الطعن في القرار المنفذ له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قرارها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها إلا أنها إذا ما ذكرت أسبابا فإن هذه الأسباب، ولو في غير الحالات التي يوجب القانون ذكر أسباب فيها، تكون خاضعة لرقابة محكمة القضاء الإداري لتعرف مدى صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للقانون نصا وروحا، فإذا ما استبان لها أنها غير صحيحة واقعيا أو أنها منطوية على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو على إساءة استعمال السلطة حق لهذه المحكمة أن تحكم بإلغائها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن أخذ رأي مأمور المركز في اختيار العمد هو إجراء لازم بحكم المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 16 مارس سنة 1895.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الأمر العالي المذكور لا يوجب أخذ رأي الأشخاص المدرجة أسماؤهم في كشف الترشيح فلا يترتب على بطلان رأي أحدهم أي أثر في صحة عمل اللجنة، وكذلك فإن مجرد احتواء كشف المرشحين على اسم شخص لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة للترشيح للعمدية لا يؤدي بذاته إلى بطلان كشف الترشيح وبطلان عمل اللجنة وبالتالي إلى بطلان تعيين العمدة ما دام هذا الشخص ذاته لم يعين عمدة وما دام باقي الأشخاص الواردة أسماؤهم في الكشف هم جميع الحائزين للشروط الواجب توافرها فيمن يصح تعيينه عمدة. وإذن فالقرار القاضي بفصل عمدة بناء على أن كشف المرشحين قد حوى شخصا لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة وأن هذا الشخص قد أعطى صوته لهذا العمدة يكون قد أقيم على أسباب غير منتجة قانونا لما انتهى إليه، وهذا مما يعيبه ويبطله.