الطعن رقم 66 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-6-11
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف. معاش. ادعاء الموظف استحقاقه المعاش على أساس درجة أعلى من درجته لتخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة مع استحقاقه إياها
⚖️ معاش. الترقية لا تدخل في حساب المعاش إلا بعد الحصول عليها وقبض رابتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وعضوية حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه طبقا لنص المادة 15 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 تكون تسوية المعاش لمن يفصلون من الخدمة لبلوغ سن الستين باعتبار متوسط الماهية في السنة الأخيرة. ومعنى هذا أن مرتب الدرجة لا يدخل في حساب المعاش إلا إذا كان الموظف قد رقي إليها وتقاضى المرتب المقرر لها عند إحالته إلى المعاش. وإذن فالموظف الذي يدعي استحقاقه للمعاش على أساس درجة أعلى من درجته بحجة أن الوزارة، مع استحقاقه لهذه الدرجة، تخطته في الترقية إليها ورقت غيره ثم أحيل إلى المعاش وهو في درجته، لا يكون لدعواه هذه من وجه إلا بالطعن في القرار الصادر بهذه الترقية حتى إذا ما قبل هذا الطعن وألغي القرار ثم صدر بعد ذلك قرار بترقيته هو إلى تلك الدرجة كان له الحق فيما يطلبه، وإذن فدعواه في الواقع تكون موجهة إلى الطعن في القرار المشار إليه، فإذا كان هذا القرار صادرا قبل العمل بقانون مجلس الدولة فيكون الطعن فيه غير مقبول وتكون دعواه تبعا لذلك غير مقبولة أيضا.