الطعن رقم 98 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-6-10
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمدية. استبعاد اسم شخص من كشف المرشحين للعمدية. طلب إلغاء هذا القرار. من حقه
⚖️ الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح للعمدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري لمجاوزة السلطة أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية، مادية أو أدبية، وهذه المصلحة تقوم كلما كان القرار المطلوب إلغاؤه ماسا بحالة قانونية خاصة بالمدعي. وإذن فمن تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها الأمر العالي الصادر في 16 من مارس سنة 1895 لإدراج اسمه في كشف المرشحين للعمدية يكون القرار القاضي باستبعاد اسمه من كشف المرشحين قد مس حالة قانونية قائمة به على مقتضى ذلك الأمر العالي فتكون له مصلحة في طلب إلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لا يشترط قانونا فيمن يرشح للعمدية أن يكون من مواليد البلدة أو المقيمين بها إقامة دائمة إلا أنه باستظهار مرامي نصوص الأمر العالي الصادر في 16 من مارس سنة 1895 وتقصي أحكامه لا معدى عن أن يكون المرشح على اتصال بالبلدة وله فيها مصالح تبرر مشاركته في تسيير شؤونها العامة، ويكفي في هذا أن يكون للمرشح بالبلدة منزل وأطيان وأهل وعشيرة. وإذن فالقرار الذي يقضي باستبعاد اسم شخص من كشف المرشحين بناء على أنه ليس من مواليد البلدة أو المقيمين بها إقامة دائمة يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه ويتعين إلغاؤه.