الطعن رقم 46 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-6-10
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمدية. القرار الصادر بتعيين عمدة. الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري. جائز
⚖️ العمدة من موظفي الدولة العموميين. الطعن في القرار الصادر بتعيينه
⚖️ نصاب. ملكية العمدة للنصاب. تحقيق الإدارة لهذه الملكية. يخضع لرقابة المحكمة
⚖️ نصاب. يجب أن يكون النصاب متوافراً لدى المرشح قبل تحرير كشف المرشحين على الأقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العمدة بحكم منصبه عامل أساسي في النظام الإداري المصري إذ هو يمثل الإدارة المركزية في القرية ويساهم بقسط كبير في تسيير مصالحها العمومية، فهو بهذه المثابة من موظفي الدولة العموميين ولو أنه لا يتناول مرتبا ولا يعتزل مركزه عند بلوغه سنا معينة. وإذ كان المقصود من عبارة "وظائف الحكومة" المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 الوظائف العامة بمعناها الواسع، على ما هو مستفاد من صياغة فقرات تلك المادة، فالقرار الإداري الصادر بتعيين عمدة يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري النظر فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تحقيق الإدارة ملكية المرشح للعمدية للنصاب المقرر يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه طبقا للمادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 16 من مارس سنة 1895 يشترط فيمن يعين عمدة أن يكون مالكا لعشرة أفدنة على الأقل، كما أنه يؤخذ من المادة الثانية منه أن ترشيح لجنة الشياخات من ترى اختياره لهذا المنصب يكون بناء على كشف تحرره المديرية حاو أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، ومفاد ذلك أن توافر شرط الملكية في المرشح يجب أن يكون سابقا على تحرير كشف المرشحين إن لم يكن عند خلو الوظيفة، فالمرشح الذي يدلل على ملكيته للنصاب بعقد لم يسجل إلا بعد خلو وظيفة العمدية وبعد تحرير كشف المرشحين لها لا يعتبر مستوفيا لشرط النصاب على مقتضى القانون.