⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-10 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب إلغاء قرار. إحالة الدعوى إلى الجلسة
⚖️ مصنع زيت. رفض المحكمة إعطاءه كمية من الزيت. الطعن في هذا القرار بمخالفته الأوامر العسكرية والقرارات الوزارية الخاصة بتوزيع الزيت. طعن في تصرف إداري يدخل في اختصاص هذه المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي ينعي على الحكومة أنها حين رفضت إعطاءه كمية من الزيت لمصنعه قد بنت هذا الرفض على أسباب غير صحيحة وخالفت في ذلك نصوص الأوامر العسكرية والقرارات الوزارية الخاصة بتوزيع الزيوت فأولتها في حقه تأويلا خاطئا وطبقتها عليه تطبيقا جائرا، وذلك دون تعرض منه لهذه الأوامر والقرارات في ذاتها وعلة وجودها، فإن موقفه من الحكومة على هذا الوجه لا يعدو أن يكون طعنا في تصرف إداري اتخذته في شأنه يرى فيه انحرافا عن الأوضاع القانونية السليمة، وهو بهذه المثابة يدخل في صميم اختصاص محكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طلب المدعي إلغاء قرار إداري ثم لما أحيلت الدعوى إلى الجلسة أضاف إلى طلباته طلب الحكم له بمبلغ على سبيل التعويض فلا مانع من ذلك قانونا، فإن الطلب الأصلي في الدعوى وطلب التعويض يقوم بينهما من الارتباط الوثيق ما يبرر الجمع بينهما في دعوى واحدة موحدة الإجراءات والمواعيد.