⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 798 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-6-2 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر الحكم فى الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ نظر الاستئناف - الحالات التى يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالاستئناف - اختصام باقى المحكوم لهم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ اثر نقض الحكم - اثر النقض بصفة عامة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالمطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعة ولا يحتج به إلا على رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم " يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن من غيرة أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين وقد إستهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق ومنع تعارض الحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل وإستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا يعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن كما أوجب على محكمة الإستئناف - دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع إتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها إعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن وإكتملت له مقوماته، ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء ذاتها - أن تقضى بعدم قبوله، وذلك بأن هذه القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه إلتزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ومن ثم تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى على المطعون ضدها وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهم منهم بالتساوى فيما بينهم وإذ دفعت المطعون ضدها بتزوير العقد بالنسبة لنصيبها وقضى الحكم الإبتدائى برفضه وللطاعنين بمطلبهم فاستأنفته المطعون ضدها فيما قضى به بالنسبة لهذا النصيب فإن موضوع النزاع على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة لأن بحسب طبيعته الذى فصل فيه الحكم وهو صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها عن نصيبها لا يتحمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع الخصوم إذ يتأتى أن يكون الحكم بإثبات التعاقد صحيحا نافذا بالنسبة لمن لم يختصم وغير صحيح لمن تم إختصامه بما تلتزم معه المطعون ضدها فى الاستئناف المرفوع منها بإختصام كل المحكوم لهم، فإن لم تفعل أمرت المحكمة بذلك إعمالا لحكم المادة 218 المشار إليها وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1988/11/9بقبول الإستئناف شكلا دون إختصام كل من المحكوم لهما فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ يترتب على نقض الحكم بقبول الإستئناف شكلا إلغاء ما انطوى عليه من قضاء فى موضوع الإدعاء بالتزوير وكذلك إلغاء الحكمين الصادرين من بعد بتاريخ 11/1/1989، 14/12/1989 بإعتبارها لاحقة للحكم الأول ومؤسسة على قضائه بقبول الإستئناف شكلا وذلك وفقا للمادة 271 من قانون المرافعات.