⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-4 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري صادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة. طلب إلغائه لتجاوز السلطة. لا يقبل
⚖️ موظف. المنازعات الخاصة بالمرتبات ما كان منها سابقاً على العمل بقانون مجلس الدولة وما كان لاحقاً له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وعضوية حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة القضاء الإداري قد استقر على عدم سريان أحكام قانون مجلس الدولة، فيما استحدثه من حق طلب إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة السلطة، على التصرفات الإدارية السابقة على تاريخ العمل به. ولا يغير من هذا شيئا كون المدعي قدم جملة تظلمات من هذا القرار بعد العمل بذلك القانون، فإن هذه التظلمات لا تنشئ حالة قانونية جديدة غير التي استقرت بالقرار الصادر قبل العمل به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت هذه المحكمة تختص دون غيرها، طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة، بالمنازعات الخاصة بالمرتبات سواء في ذلك ما كان منها سابقا على تاريخ العمل بالقانون مادام الحق فيها لم يسقط بمضي المدة المقررة قانونا أو ما كان لاحقا له إلا أن المقصود بالمنازعات المذكورة هي الدعاوى التي تقوم على حق مقرر للموظف بمقتضى قانون أو لائحة في الحصول على المرتب المتنازع عليه. أما المنازعات التي يكون موضوعها تعديل الماهية أو المرتب تبعا لتعديل المركز القانوني العام للموظف فتدخل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن لكونها متفرعة عنها مستمدة وجودها منها، فما كان منها قبل العمل بقانون مجلس الدولة فلا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر فيه.