⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-4 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف. معاش. اتفاق بين وزارة المالية وموظف على أن يتنازل عن الدعوى المرفوعة منه عليها مقابل التزامها بتسوية معاشه على أساس معين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وعضوية حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حصل اتفاق بين وزارة المالية وبين موظف على أن يتنازل عن الدعوى المرفوعة منه عليها بطلب التعويض لما لحقه من ضرر بسبب إحالته إلى المعاش بطريقة غير قانونية مقابل التزامها بتسوية معاشه على أساس معين فإن هذا الاتفاق يكون ملزما للوزارة، ولا يجوز لها التحلل منه حتى ولو بقرارات تصدرها بمقتضى سلطتها الإدارية، فإذا لم تنفذ الوزارة هذا الاتفاق ورفع الموظف دعواه إلى محكمة القضاء الإداري تأسيسا عليه فإن هذه الدعوى، في ماهيتها القانونية، هي منازعة في معاش مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة الفصل فيه بولايتها الكاملة، عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة. ولا يقبل من وزارة المالية، مع قيام هذا الاتفاق، أن تدفع هذه الدعوى بسقوط حق المدعي في رفعها لمرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ تسلمه سركي المعاش عملا بنص المادة 46 من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 إذ أن محل تطبيق هذه المادة يكون عند عدم وجود اتفاق بين الحكومة وصاحب المعاش على المعاش المطلوب تعديله. ولا يؤثر في حق المدعي في المطالبة بتنفيذ الاتفاق كون المعاش المطلوب تعديله مقررا له من مجلس الوزراء بصفة استثنائية عملا بالحق المخول له بالمادة 37 من قانون المعاشات العسكرية، إذ لا تعارض بين الحالتين، ولأن تقرير معاش من الحكومة للمدعي طبقا لنص المادة المذكورة لا يمنع من تنفيذ الاتفاق الذي تم معها في شأنه قبل ذلك.