⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-4 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف الدعوي
⚖️ معاش. طلب تعديل المعاش على أساس اعتبار الترقية إلى درجة من تاريخ غير التاريخ الوارد في القرار الصادر بها. لا يجوز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وعضوية حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الخاصة باستحقاق المعاش أو بتقديره يجوز الطعن فيها بإحدى طريقتين: (الأولى) طلب إلغائها لمجاوزة السلطة إذا شابتها مخالفة قانونية، وذلك ابتغاء إلزام الجهات الإدارية المختصة بمراعاة الأوضاع القانونية ثم تصحيح المركز القانوني الذي أنشأته هذه القرارات للموظف. (والثانية) بالطريق المنصوص عليه في قانون المعاشات، وهذه الطريقة الأخيرة هي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة وفيها تقضي المحكمة بما لها من ولاية كاملة. ولا يجوز للموظف عند طلب تعديل المعاش بالطريق المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة أن يطرح للبحث صحة القرارات السابقة الخاصة بالتعيين أو بالترقية أو بإجراءات تأديبية وقعت عليه أو بغير ذلك من الأحوال القانونية العامة التي تتصل بالوظيفة التي كان يشغلها، إذ كل هذه القرارات تعتبر صحيحة ونهائية ما دام لم يطلب إلغاؤها في المواعيد المقررة لذلك قانونا، ومن ثم فلا يجوز له أن يطلب تعديل معاشه على اعتبار ترقيته إلى درجة معينة من تاريخ يخالف التاريخ الوارد في القرار الصادر بتلك الترقية، أو على اعتبار تعيينه في الوظيفة في تاريخ يغاير التاريخ المذكور في قرار التعيين، أو على اعتبار أنه كان تتعين ترقيته إلى درجة معينة قبل إحالته إلى المعاش، إلى غير ذلك من المنازعات التي تتضمن الطعن في قرارات ترتبت عليها حالة قانونية تمت وأنتجت آثارها قبل قرار الإحالة إلى المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التكييف القانوني للدعوى وما إذا كانت تعتبر من دعاوى الإلغاء أو من قبيل المنازعات في المعاش المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة إنما يكون على واقع الطلبات الحقيقية المستفادة من صحيفة الدعوى ومن المذكرات المقدمة فيها. فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يطلب في الواقع إلغاء قرار إداري لا تعديل مقدار المعاش، وكان ذلك القرار صادرا قبل العمل بقانون مجلس الدولة، فلا تكون دعواه مقبولة.