⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-6-3 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة تسوية الديون العقارية. قراراتها لها صفة الأحكام. لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري
⚖️ لجنة تسوية الديون العقارية. قراراتها لها صفة الأحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة تسوية الديون العقارية تفصل من منازعات بين دائنين ومدينين، أي في منازعات ذات صبغة مدنية بحتة، والقرارات التي تصدرها لها صفة الأحكام فلا تختص محكمة القضاء الإداري بطلب إلغائها.