الطعن رقم 72 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-5-28
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري سابق على العمل بقانون مجلس الدولة. الطعن فيه بمخالفته للقانون بقصد إلغاء قرار صدر بعد العمل بهذا القانون. جائز
⚖️ موظف. نقله. موظفو وزارة الدفاع المدنيون
⚖️ موظف. موظف ألغت محكمة القضاء الإداري قرار فصله. ليس لها أن تحكم بإعادته إلى عمله
⚖️ وجوب العمل بها مادامت قائمة. متى يقف العمل بها؟
⚖️ استقالة. تقديمها تحت تأثير الإكراه
⚖️ نقل الموظف. موظف بمصلحة أقسام الحدود. نقله إلى خارج القاهرة مع بلوغه الخامسة والخمسين. نقل مخالف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك وأحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرارات الإدارية وإن لم تكن قبل العمل بقانون مجلس الدولة جائزا طلب إلغائها إلا أنه كان يمكن بمقتضى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الطعن فيها بمخالفتها للقوانين واللوائح باعتبار هذا الطعن أساسا قانونيا للمطالبة بالتعويض عما يترتب عليها من الأضرار. وإذن فإنه يجوز - دون إخلال بقاعدة عدم سريان قانون مجلس الدولة على القرارات السابقة على العمل به - الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرار سابق على العمل به بمخالفته للقانون للتوصل بذلك إلى إلغاء قرار صادر بعد العمل بهذا القانون مادامت الدعوى مقصورة على طلب إلغاء القرار الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التعليمات الصادرة من وزارة الدفاع في 30 من مايو سنة 1940 والمنشورة بالنشرة المدنية الأسبوعية والقاضية بإعفاء موظفي الوزارة المدنيين من الخدمة خارج القاهرة متى بلغوا سن الخامسة والخمسين - هذه التعليمات تشمل قاعدة تنظيمية عامة، فهي بذلك تعتبر مكملة للوائح والقواعد التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بنقل أولئك الموظفين خارج القاهرة، فلا يجوز لمصلحة الحدود، وقد أخذت بتلك التعليمات وطبقتها على موظفيها المدنيين من تاريخ صدورها، أن تعدل عن موجبها بقرارات فردية ما دامت قائمة على حالها. وإذن فإن نقل هذه المصلحة موظفا ممن تنطبق عليهم تلك التعليمات إلى خارج القاهرة يعتبر بمثابة مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طلب هذا الموظف، إزاء إصرار المصلحة على موقفها من أمر نقله وتصميمها على تنفيذه، إحالته إلى المعاش فإن هذا الطلب لا يكون عن رغبة وبرضاء صحيح بل رضاه يكون معدوما وقرار إحالته إلى المعاش يكون بمثابة الفصل المخالف للقانون. وفضلا عن ذلك فإن تقديم الموظف طلب إحالته إلى المعاش لا ينبني عليه حتما فصله من الخدمة إذ المرجع في النهاية إلى تقدير الإدارة من حيث قبول الطلب أو عدم قبوله، وقرارها في هذا الشأن هو القرار الإداري النهائي في قطع رابطة التوظف وهو الذي يجوز الطعن فيه على مقتضى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر قانونا أن اللوائح - كالقوانين - يستمر العمل بها ما دامت لم تلغ صراحة أو ضمنا إلا إذا نص في اللائحة على العمل بها في مدة معينة أو زال السبب الذي أدى إلى إصدارها أو العمل بها بشرط أن يثبت في هذه الحالة أن السبب المذكور هو وحده الذي أوجب إصدار اللائحة أو العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن محكمة القضاء الإداري ليست من هيئات الإدارة العاملة فهي لا تملك أن تصدر أوامر إدارية، أو أن تقوم مقام الإدارة في اتخاذ إجراء معين، ومن ثم فهي لا يكون لها أن تحكم بإعادة الموظف الذي ألغت قرار إحالته إلى المعاش إلى الخدمة ولو أن هذه الإعادة هي النتيجة الطبيعية لإلغاء قرار الإحالة.