الطعن رقم 42 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-5-28
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التظلمات اللاحقة. لا جدوى لها في هذا الصدد. المادة 35. حكمها ينصرف إلى القرارات اللاحقة للقانون
⚖️ ضابط جيش
⚖️ معاش. الترقية لا تدخل في حساب المعاش إلا بعد الحصول عليها وقبض رابتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات: زكي خير الأبوتيجي بك وأحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم قبول طلبات الإلغاء بالنسبة إلى القرارات الإدارية السابقة على العمل بقانون مجلس الدولة اعتبارا بأن حق طلب الإلغاء هو حق جديد استحدثه القانون المذكور ولم يكن له وجود من قبل. والاحتجاج في هذا الصدد بما نص عليه في المادة 35 من قانون مجلس الدولة من أن الميعاد المذكور فيها يقف في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية، ومن أنه يعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة شهور دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة على التظلم المرفوع إليها احتجاج غير مقبول. ذلك بأن وقف الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة واستنباط القرار الحكمي بالرفض لفوات الأربعة الأشهر محله القرارات اللاحقة لنفاذ القانون والقابلة لطلب الإلغاء بالتطبيق له وعلى مقتضاه. أما تلك التي سبقت واستقرت فلا يجدي فيها تظلم ولا يمتد بهذا التظلم ميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية لا تدخل في حساب معاش الموظف إلا إذا حصل عليها وقبض بالفعل مرتب الدرجة التي رقي إليها. فإذا بنى الموظف طلب تسوية معاشه على أساس درجة حرم من الترقي إليها فسبيله إلى هذا هو الطعن أولا في قرار الحرمان وطلب إلغائه، فإذا كان هذا الطعن غير جائز أو كان ممتنعا فلا يجوز بالتبع قبول طلب تسوية المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 194 لسنة 1925 من إخبار الضابط الذي يحال إلى الاستيداع بما ينتظر أن يكون له في المستقبل لا يشترط له أجل معين يلزم حصوله فيه.