⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1947-5-27 سنة المكتب الفني: 1

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختيار شخص للعمدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة محمد كامل مرسي باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات: أحمد زكي البهنيهمي بك والسيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول طلب التعويض عن قرار إداري أن يكون قد لحق الطالب ضرر من جراء هذا القرار. فإذا كان الثابت أن المدعي رشح نفسه لعمدية بلده واختارته لجنة الشياخات لهذه الوظيفة ولكن وزير الداخلية لم يصدق على هذا الاختيار عملا بحكم المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 16 من مارس سنة 1895 بخصوص انتخاب عمد ومشايخ البلاد وأعاد الأوراق إلى اللجنة لاختيار غيره فاختارته اللجنة ثانية ورأت الوزارة تلقاء ذلك أن تستبعد اسمه من كشف المرشحين وكان عدم التصديق على اختياره راجعا إلى ما وجه إليه من اتهامات في جرائم قتل وشروع فيه وما له من سوابق في جنح ضرب وفك أختام وسبق إنذاره مشبوها فإن هذا التصرف من جانب الوزارة لا يكون عليه غبار، إذ أن وظيفة العمدية من الوظائف ذات الشأن التي يجب التدقيق في الاختيار لها حتى لا يتولاها إلا ذوو السمعة الحسنة والسيرة الحميدة. وإذ كان ذلك كذلك فإنه لا يمكن القول بأن المدعي قد أصابه ضرر يستحق التعويض عنه من جراء استبعاد اسمه من كشف المرشحين وتكن دعواه بطلب التعويض عنه مرفوضة.